مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
204
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
إطلاق أوّلا - التعريف : * لغة : الإطلاق : مصدر أطلق ، بمعنى التخلية والإرسال « 1 » ، يقال : أطلقت الأسير إذا حللت إساره وخلّيت عنه « 2 » . ومنه طلّق المرأة ، وذلك أنّهم يقولون للزوجة : إنّها في حبال الزوج ، فإذا فارقها قيل : طلّقها كأنّه قطع حبلها « 3 » . وكذا إطلاق الناقة بمعنى إرسالها وتركها في المرعى ترعى حيث شاءت « 4 » . وإنّما قيل في الناقة : أطلق وفي المرأة طلّق للفرق بين المعنين ، والأصل واحد « 5 » . ومن المجاز استعماله في اللفظ والكلام بمعنى عدم تقييده بشيء ، يقال : أطلقت القول إذا أرسلته من غير قيد ولا شرط « 6 » . ومنه - أيضا - جعل لفظ لمعنى أو استعماله فيه « 7 » . * اصطلاحا : الإطلاق لدى الفقهاء والاصوليّين ، هو ما دلّ على معنى له نحو شيوع وسريان بالفعل ، فهو من صفات اللفظ ، وقد يقع صفة للمعنى أيضا « 8 » . وبهذا يعلم أنّ الإطلاق في الاصطلاح أخصّ من معناه اللغوي . ثانيا - الألفاظ ذات الصلة : [ 1 - العموم ] 1 - العموم : يظهر معنى العموم من بيان العامّ ، فالعام هو اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له . وقد يقال للحكم : إنّه عام أيضا باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع
--> ( 1 ) معجم مقاييس اللغة 3 : 420 . وانظر : المفردات : 523 . ( 2 ) المصباح المنير : 376 . مجمع البحرين 2 : 1111 . وانظر : الصحاح 4 : 1518 . لسان العرب 8 : 188 . ( 3 ) معجم الفروق اللغوية : 56 . ( 4 ) أساس البلاغة : 283 . المصباح المنير : 376 . وانظر : العين 5 : 101 . الصحاح 4 : 1518 . ( 5 ) معجم الفروق اللغوية : 56 . ( 6 ) المصباح المنير : 376 . المعجم الوسيط : 563 . ( 7 ) الكليات : 137 . المعجم الوسيط : 563 . ( 8 ) اصطلاحات الأصول : 246 .